• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

أقول:و الرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادر بإسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام،و فيه:«سُئل عليه السلام عن الشحم يقع فيه شي ء له دم فيموت؟ قال عليه السلام:تبيعه لمن يعمله صابوناً..الخبر»1 .

حكم بيع غير الدهن من المتنجسات

ثمّ لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة،فهل يجوز بيع غيره من المتنجّسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحلّلة كالصبغ و الطين و نحوهما-،أم يقتصر على المتنجّس المنصوص و هو الدهن غاية الأمر التعدّي من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح؟ إشكال: من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عداه،بل عرفت من المسالك 2 نسبة عدم الفرق بين ما له منفعة محلّلة و ما ليست له إلى نصّ الأصحاب.

و ممّا تقدّم في مسألة جلد الميتة:من أنّ الظاهر من كلمات جماعة من القدماء و المتأخّرين كالشيخ في الخلاف و ابن زهرة و العلّامة و ولده و الفاضل المقداد و المحقّق الثاني 3 و غيرهم دوران المنع عن بيع النجس

(1)مستدرك الوسائل 13:73،الباب 6 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 7،و لفظ الحديث:«أنّ عليّاً عليه السلام سئل عن الزيت يقع فيه..».

(2)تقدّم في الصفحة:90.

(3)الخلاف 3:187،كتاب البيوع،المسألة 312،الغنية(الجوامع الفقهية):524،التذكرة 1:465،إيضاح الفوائد 1:401،التنقيح 2:5،جامع المقاصد 4:12.