• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

حلال 2 لمن كان من الناس مَلِكاً أو سُوقَة أو كافراً أو مؤمناً فحلال إجارته،و حلال كسبه من هذه الوجوه.

فأمّا وجوه الحرام من وجوه الإجارة:نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم أكله أو شربه،أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشي ء أو حفظه،أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضراراً،أو قتل النفس بغير حقٍ 3 ،أو عمل 4 التصاوير و الأصنام و المزامير و البَرابِط و الخمر و الخنازير و الميتة و الدم،أو شي ء من وجوه الفساد الذي كان محرّماً عليه من غير جهة الإجارة فيه.

و كلّ أمرٍ منهيّ عنه من جهة من الجهات،فمحرّم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شي ء منه أو له،إلّا لمنفعة من استأجره 5 كالذي يستأجر له الأجير ليحمل الميتة ينحّيها6 عن أذاه أو أذى غيره و ما أشبه ذلك إلى أن قال-:

و كلّ من آجر نفسه أو ما يملك،أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو مَلِكٍ أو سُوقَةٍ على ما فسّرنا ممّا تجوز الإجارة فيه فحلال محلّل فعله و كسبه.

(2)في جميع النسخ الفاقدة للعبارة:«حلالاً»،إلّا في«ف».

(3)في المصادر:بغير حلٍّ.

(4)في تحف العقول:أو حمل.

(5)كذا في«ن» و الحدائق،و في سائر النسخ و المصادر:استأجرته.

(6)في«خ» و تحف العقول:ينجيها.