• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

أنّ مَن أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه 1 فإنّ إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعي،وحمله على المفتي من حيث التسبيب و التغرير.

و مثل قوله عليه السلام:«ما من إمام صلّى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير،إلّا كان عليه أوزارهم»2 و في رواية أُخرى:«فيكون في صلاته و صلاتهم تقصير،إلّا كان إثم ذلك عليه»3 و في رواية أُخرى:«لا يضمن الإمام صلاتهم إلّا أن يصلّي بهم جنباً»4 .

و مثل رواية أبي بصير المتضمّنة لكراهة أن تسقى البهيمة أو تطعم ما لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه 5 ،فإنّ في كراهة ذلك في البهائم إشعاراً بحرمته بالنسبة إلى المكلّف.

و يؤيّده:أنّ أكل الحرام و شربه من القبيح،و لو في حقّ الجاهل؛ و لذا يكون الاحتياط فيه مطلوباً مع الشك،إذ لو كان للعلم دخل في قبحه لم يحسن الاحتياط،و حينئذٍ فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراءً بالقبيح،و هو قبيح عقلاً.

بل قد يقال بوجوب الإعلام و إن لم يكن منه تسبيب كما لو رأى نجساً في يده يريد أكله و هوالذي صرّح به العلّامة رحمه اللّه في أجوبة

(1)الوسائل 18:9،الباب 4 من أبواب صفات القاضي،الحديث الأوّل.

(2)تحف العقول:179.

(3)بحار الأنوار 88:92.

(4)الوسائل 5:434،الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة،الحديث 6.

(5)الوسائل 17:246،الباب 10 من أبواب الأشربة المحرّمة،الحديث 5.