• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و أمّا حرمة الانتفاع بالمتنجّس إلّا ما خرج بالدليل،فسيجي ء الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.

و كيف كان،فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور،و عن جماعة1 :الإجماع عليه في الجملة،و الأخبار به 2 مستفيضة:

منها:الصحيح،عن معاوية بن وهب،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:« قلت له:جُرَذ مات في سمن أو زيت أو عسل؟ قال عليه السلام:أمّا السمن و العسل فيؤخذ الجُرَذ و ما حوله،و الزيت يستصبح به»3 .

و زاد في المحكيّ عن التهذيب:«أنّه يبيع ذلك الزيت،و يبيّنه 4 لمن اشتراه ليستصبح به»5 .

و لعلّ الفرق بين الزيت و أخويه من جهة كونه مائعاً غالباً،بخلاف السمن و العسل،و في رواية إسماعيل الآتية إشعار بذلك.

و منها:الصحيح،عن سعيد الأعرج 6 ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«في الفأرة و الدابة تقع في الطعام و الشراب فتموت فيه؟ قال:إن كان

(1)منهم:ابن زهرة في الغنية(الجوامع الفقهية):524،و الشيخ في الخلاف 3:187،كتاب البيوع،المسألة 312،و ابن إدريس في السرائر 2:222.

(2)به:ساقطة من أكثر النسخ.

(3)الوسائل 12:66،الباب 6 من أبواب ما يكتسب به،الحديث الأوّل.

(4)كذا في«ش»،و في سائر النسخ:و ينبّه.

(5)التهذيب 9:85،الحديث 359،و فيه:تبيعه و تبيّنه.

(6)كذا في جميع النسخ،لكنّ الرواية عن الحلبي،نعم الرواية التي تليها في الوسائل عن سعيد الأعرج.