• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

[المستثنيات من حرمة بيع الأعيان النجسة]1

و أمّا المستثنى من الأعيان المتقدّمة فهي أربعة

تذكر في مسائل أربع

الأُولى يجوز بيع المملوك الكافر،أصليّاً كان أم مرتدّاً مِلّيّاً،بلا خلافٍ ظاهر،بل ادّعي عليه الإجماع2 ،و ليس ببعيد،كما يظهر للمتتبّع في المواضع المناسبة لهذه المسألة ،

كاسترقاق الكفّار و شراء بعضهم من بعض،و بيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر،و عتق الكافرة،و بيع المرتد،و ظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام،و غير ذلك.

و كذا الفطري على الأقوى،بل الظاهر أنّه لا خلاف فيه من هذه الجهة،و إن كان فيه كلام من حيث كونه في معرض التلف؛ لوجوب قتله.

(1)العنوان زيادة منّا.

(2)الجواهر 22:23.