• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

«فرع»

الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محلّلة مقصودة، و عن الخلاف:نفي الخلاف فيه 1 ،و حكي أيضاً عن المرتضى رحمه اللّه الإجماع عليه 2 .

و عن المفيد:حرمة بيع العذرة و الأبوال كلّها إلّا بول الإبل 3 ،و حكي عن سلّار أيضاً4 .

و لا أعرف مستنداً لذلك إلّا دعوى أنّ تحريم الخبائث في قوله تعالى * و يحرم عليهم الخبائث *5 يشمل تحريم بيعها،و قوله عليه الصلاة و السلام:« إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»6 ،و ما تقدّم من رواية دعائم الإسلام 7 ،و غيرها.

و يرد على الأوّل:أنّ المراد بقرينة مقابلته لقوله تعالى * يحل لهم الطيبات *الأكل،لا مطلق الانتفاع.

و في النبويّ و غيره ما عرفت من أنّ الموجب لحرمة الثمن حرمة عين الشي ء،بحيث يدلّ على تحريم جميع منافعه أو المنافع المقصودة الغالبة،و منفعة الروث ليست هي الأكل المحرّم فهو كالطين المحرّم،كما عرفت سابقاً.

(1)الخلاف 3:185،كتاب البيوع،المسألة 310.

(2)لم نقف عليه في كتب السيّد،لكن حكاه عنه العلّامة في المنتهي 2:1008.

(3)المقنعة:587.

(4)المراسم:170.

(5)الأعراف:157.

(6)عوالي اللآلي 2:110،الحديث 301.

(7)دعائم الإسلام 2:18،الحديث 23.