• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> اصول> رسائل بحث قطع و ظن

المقام الثاني

ثم إذا تبين عدم استحالة تعبد الشارع بغير العلم و عدم القبح فيه و لا في تركه ، فيقع الكلام في المقام الثاني في وقوع التعبد به في الاحكام الشرعية مطلقا أو في الجملة . و قبل الخوض في ذلك لا بد من تأسيس الاصل الذي يكون عليه المعول عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم مطلقا أو في الجملة فنقول : التعبد بالظن ، الذي لم يدل دليل على التعبد به ، محرم بالادلة الاربعة . و يكفي من الكتاب قوله تعالى : ( قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ) ، دل على أن ما ليس بإذن من الله من إسناد الحكم إلى الشارع فهو إفتراء ، و من السنة قوله ، صلى الله عليه و آله ، في عداد القضاة من أهل النار : ( و رجل قضى بالحق و هو لا يعلم ) ، و من الاجماع ما إدعاه الفريد البهبهاني ، في بعض رسائله ، من كون عدم الجواز بديهيا عند العوام فضلا عن العلماء ، و من العقل تقبيح العقلاء من يتكلف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن المولى و لو كان عن جهل مع التقصير . نعم ، قد يتوهم متوهم أن الاحتياط من هذا القبيل . و هو غلط واضح ، إذ فرق بين الالتزام بشيء من قبل المولى على أنه منه مع عدم العلم بأنه منه ، و بين الالتزام بإتيانه لاحتمال كونه منه أو رجاء كونه منه . و شتان ما بينهما ، لان العقل يستقل بقبح الاول و حسن الثاني . و الحاصل : أن المحرم هو العمل بغير العلم متعبدا به و متدينا به .

و أما العمل به من دون تعبد بمقتضاه : فإن كان لرجاء إدراك الواقع ، فهو حسن ما لم يعارضه إحتياط آخر أو لم يثبت من دليل آخر وجوب العمل على خلافه ، كما لو ظن الوجوب و اقتضى الاستصحاب الحرمة ، فإن الاتيان بالفعل محرم و إن لم يكن على وجه التعبد بوجوبه و التدين به .