[المقام الاول]
أماالمقام الاول و هو كفاية العلم الاجمالي في تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلي فقد عرفت أن الكلام في اعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعية و عدم كفاية الموافقة الاحتمالية راجع إلى مسألة البراءة و الاحتياط . و المقصود هنا بيان اعتباره في الجملة الذي أقل مراتبه حرمة المخالفة القطعية ، فنقول : إن للعلم الاجمالي صورا كثيرة ، لان الاجمال الطاري ، إما من جهة متعلق الحكم مع تبين نفس الحكم تفصيلا ، كما لو شككنا أن حكم الوجوب في يوم الجمعة يتعلق الظهر أو الجمعة ، و حكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذاك ، و إما من جهة نفس الحكم مع تبين موضوعه ، كما لو شك في أن هذا الموضوع المعلوم الكلي أو الجزئي يتعلق به الوجوب أو الحرمة ، و إما من جهة الحكم و المتعلق جميعا ، مثل أن نعلم أن حكما من