[المقام الثاني]
و لنقدم الكلام في المقام الثاني :
و هو كفاية العلم الاجمالي في الامتثال فنقول : مقتضى القاعدة جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الاجمالي بإتيان الملكف به . أما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الاطاعة ففي غاية الوضوح ، و أما فيما يحتاج إلى قصد الاطاعة
فالظاهر أيضا تحقق الاطاعة إذا قصد الاتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به .
و دعوى : ( أن العلم بكون المأتي به مقربا معتبر حين الاتيان به و لا يكفي العلم بعده بإتيانه ) ، ممنوعة ، إذ لا شاهد لها بعد تحقق الاطاعة بغير ذلك ايضا ، فيجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلي باداء العبادات العمل بالاحتياط و ترك تحصيل العلم التفصيلي . لكن الظاهر كما هو المحكي عن بعض ثبوت الاتفاق على