• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> اصول> رسائل بحث قطع و ظن

الثاني

أنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح ، و هو قبيح . و ربما يجاب عنه : بمنع قبح ترجيح المرجوح على الراجح ، إذ المرجوح قد يوافق الاحتياط ، فالأَخذ به حسن عقلا . و فيه : أن المرجوح المطابق للاحتياط ليس العمل به ترجيحا للمرجوح ، بل هو جمع في العمل بين الراجح و المرجوح . مثلا ، إذا ظن عدم وجوب شيء و كان وجوبه مرجوحا ، فحينئذ الاتيان به من باب الاحتياط ليس طرحا للراجح في العمل ، لان الاتيان لا ينافي عدم الوجوب . و إن أريد الاتيان بقصد الوجوب المنافي لعدم الوجوب . ففيه : أن الاتيان على هذا الوجه مخالف للاحتياط ، فإن الاحتياط هو الاتيان لاحتمال الوجوب ، لا بقصده . و قد يجاب أيضا : بأن ذلك فرع وجوب الترجيح ، بمعنى أن الامر إذا دار بين ترجيح المرجوح و ترجيح الراجح ، كان الاول قبيحا . و أما إذا لم يثبت وجوب الترجيح فلا مرجح للمرجوح و لا للراجح .