• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> اصول> رسائل بحث قطع و ظن

الثاني حجية مطلق الظن

فلنشرع في الادلة التي اقاموها على ججية الظن من خصوصية للخبر يقتضيها نفس الدليل و إن إقتضاها أمر آخر ، و هو كون الخبر مطلقا أو خصوص قسم منه متيقن الثبوت من ذلك الدليل إذا فرض أنه لا يثبت إلا الظن في الجملة و لا يثبته كلية . و هي أربعة :

الاول

أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر ، و دفع الضرر المظنون لازم . أم الصغرى ، فلان الظن بالوجوب ظن باستحقاق العقاب على الترك ، كما أن الظن بالحرمة ظن باستحقاق العقاب على الفعل ، أو لان الظن بالوجوب ظن بوجود المفسدة في الترك ، كما أن الظن بالحرمة ظن بالمفسدة في الفعل ، بناء على قول ( العدلية ) بتبعية الاحكام للمصالح و المفاسد . و قد جعل في النهاية كلا من الضررين دليلا مستقلا على المطلب . و أجيب عنه بوجوه : أحدهما : ما عن الحاجبي ، و تبعه غيره ، من منع الكبرى ، و أن دفع الضرر المظنون إذا قلنا بالتحسين و التقبيح العقليين إحتياط مستحسن ، لا واجب . و هو فاسد لان الحكم المذكور حكم إلزامي أطبق العقلاء على الالتزام به في جميع أمورهم و ذم من خالفه . و لذا استدل به المتكلمون في وجوب شكر المنعم الذي هو مبنى وجوب معرفة الله تعالى ، و لولاه لم يثبت وجوب النظر في المعجزة و لم يكن لله على الناظر حجة . و لذا خصوا النزاع في الحظر و الاباحة في المستقلات العقلية بما كان مشتملا على منفعة و خاليا عن إمارة المفسدة ، فإن هذا التقييد يكشف عن أن ما فيه إمارة المضرة لا نزاع في قبحه . بل الاقوى ، كما صرح به الشيخ في العدة في مسألة الاباحة و الحظر ، و السيد في الغنية ، وجوب دفع الضرر المحتمل . و ببالي أنه تمسك في العدة بعد العقل بقوله تعالى : ( و لا تلقوا ، إلخ ) . ثم إن ما ذكره من إبتناء الكبرى على التحسين و التقبيح العقليين ظاهر ، لان تحريم تعريض النفس للمهالك و المضار الدنيوية و الاخروية مما دل عليه الكتاب و السنة ، مثل التعليل في آية النبأ ، و قوله تعالى : ( و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ، و قوله تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) ، بناء على أن المراد العذاب و الفتنة الدنيويان . و قوله تعالى : ( و اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) ، و قوله تعالى : ( و يحذركم الله نفسه ) ، و قوله تعالى : ( أ فأمن الذين مكروا السيئات ) ، إلى ذلك . نعم ، التمسك في سند الكبرى بالادلة الشرعية يخرج الدليل المذكور عن الادلة العقلية . لكن الظاهر ان مراد الحاجبي منع أصل الكبرى ، لا مجرد استقلال العقل بلزومه . و لا يبعد عن الحاجبي أن يشتبه عليه حكم العقل الالزامي بغيره ، بعد أن اشتبه عليه أصل حكم العقل بالحسن و القبح . و المكابرة في الاول ليس بأعظم منها في الثاني . ثانيها : ما يظهر من العدة و الغنية و غيرهما ، من أن الحكم المذكور مختص بالامور الدنيوية ، فلا يجري في الاخروية مثل العقاب . و هذا كسابقه في الضعف ، فإن المعيار هو التضرر ، مع أن المضار الاخروية أعظم ، أللهم إلا أن يريد المجيب ما سيجئ ، من أن العقاب مأمون على ما لم ينصب الشارع دليلا على التكليف به ، بخلاف المضار الدنيوية التابعة لنفس الفعل أو الترك علم حرمته أو لم يعلم ، أو يريد أن المضار الغير الدنيوية و إن لم تكن خصوص العقاب ، مما دل العقل و النقل على وجوب إعلامها على الحكيم ، و هو الباعث له على التكليف و البعثة .