[الاجماع المنقول]
و من جملة الظنون الخارجة عن الاصل: الاجماع المنقول بخبر الواحد :عند كثير ممن يقول باعتبار الخبر بالخصوص ، نظرا إلى أنه أفراده ، فيشمله أدلته ، و المقصود من ذكره هنا ، مقدما على بيان الحال في الاخبار ، هو التعرض للملازمة بين حجية الخبر و حجيته ، فنقول :
إن ظاهر أكثر القائلين باعتباره بالخصوص أن الدليل عليه هو الدليل على حجية خبر العادل . فهو عندهم كخبر صحيح عالي السند ، لان مدعي الاجماع يحكي مدلوله و يرويه عن الامام ، عليه السلام ، بلا واسطة . و يدخل الاجماع ما يدخل لاخبر من الاقسام و يلحقه ما يلحقه من الاحكام .
و الذي يقوى في النظر هو عدم الملازمة بين حجية الخبر و حجية الاجماع المنقول ، و توضيح ذلك يحصل بتقديم أمرين : الامر الاول إن الادلة الخاصة التي أقاموها على حجية خبر العادل لا تدل إلا على حجية الاخبار عن حس ، لان العمدة من تلك الادلة هو الاتفاق الحاصل من عمل القدماء و أصحاب الائمة ، عليهم السلام ، و معلوم عدم شمولها إلا للرواية المصطلحة . و كذلك الاخبار الواردة في العمل بالروايات .
أللهم إلا أن يدعى أن المناط في وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم . و لا يعتبر في ذلك حكاية ألفاظ الامام ، عليه السلام ، و لذا يجوز النقل بالمعني . فإذا كان المناط كشف الروايات عن صدور معناها عن الامام ، عليه السلام ، و لو بلفظ آخر و المفروض أن حكاية الاجماع أيضا حكاية حكم صادر عن المعصوم ، عليه السلام ، بهذه العبارة التي هي معقد الاجماع أو بعبارة أخرى - وجب العمل به .
لكن هذا المناط لو ثبت دل على حجية الشهرة بل فتوى الفقية إذا كشف عن صدور الحكم بعبارة الفتوى أو بعبارة غيرها . كما عمل بفتاوى علي بن بابويه ، قدس سره ، لتنزيل فتواه منزلة روايته ، بل على حجية مطلق الظن بالحكم الصادر عن الامام ، عليه السلام ، و سيجيء توضيح الحال إن شاء الله .
و أما الايات ، فالعمدة فيها من حيث وضوح الدلالة هي آية النبأ .