الاامارات المستعمله في استنباط الاحکام
من الفاظ الکتاب و السنه
منها : الامارات المعمولة في استنباط الاحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب و السنة و هي على قسمين : القسم الاول : ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادة خلاف ذلك ، كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز ، و أصالة العموم و الاطلاق ، و مرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة ، و كغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع بناء على عدم وصوله إلى حدالوضع ، و كالقرائن المقامية التي يعتمدها أهل اللسان في محاوراتهم ، كوقوع الامر عقيب توهم الحظر و نحو ذلك ، و بالجملة الامور المعتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم ، بحيث لو أراد المتكلم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها من دون نصب قرينة معتبرة عد ذلك منه قبيحا .