و الثانية وجوب الموافقة القطعية . و المتكفل للتكلم في المرتبة الثانية هي مسألة البراءة و الاشتغال عند الشك في المكلف به ، فالمقصود في المقام الاول التكلم في المرتبة الاولى .
المقام الثاني و هو كفاية العلم الاجمالي في الامتثال
فنقول : مقتضى القاعدة جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الاجمالي بإتيان الملكف به . أما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الاطاعة ففي غاية الوضوح ، و أما فيما يحتاج إلى قصد الاطاعة فالظاهر أيضا تحقق الاطاعة إذا قصد الاتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به .
و دعوى : ( أن العلم بكون المأتي به مقربا معتبر حين الاتيان به و لا يكفي العلم بعده بإتيانه ) ، ممنوعة ، إذ لا شاهد لها بعد تحقق الاطاعة بغير ذلك ايضا ، فيجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلي باداء العبادات العمل بالاحتياط و ترك تحصيل العلم التفصيلي .