الثاني حجية مطلق الظن
فلنشرع في الادلة التي اقاموها على ججية الظن من خصوصية للخبر يقتضيها نفس الدليل و إن إقتضاها أمر آخر ، و هو كون الخبر مطلقا أو خصوص قسم منه متيقن الثبوت من ذلك الدليل إذا فرض أنه لا يثبت إلا الظن في الجملة و لا يثبته كلية . و هي أربعة :
الاول
أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر ، و دفع الضرر المظنون لازم . أم الصغرى ، فلان الظن بالوجوب ظن باستحقاق العقاب على الترك ، كما أن الظن بالحرمة ظن باستحقاق العقاب على الفعل ، أو لان