إجماع و غيره على أنحاء مختلفة ، في بعضها لا يقبل إلا إخبار أربعة ، و في بعضها لا يقبل إلا عدلان ، و في بعضها يكفي قول العدل الواحد ، و في بعضها يكفي خبر الفاسق و الذمي ، كما في الوكيل و مبتاع الامة و الزوجة في الحيض و الطهر . و كيف يقاس على ذلك رواية الاخبار في الاحكام ) .
أقول : المعترض ، حيث إدعى الاجماع على العمل في الموارد المذكورة ، فقد لقن الخصم طريق إلزامه و الرد عليه بأن هذه الموارد للاجماع و لو إدعى استقرار سيرة المسلمين على العمل في الموارد المذكورة و إن لم يطلعوا على كون ذلك إجماعا عند العلماء كان أبعد عن الرد ، فتأمل .
الرابع : من وجوه تقرير الاجماع
استقرار طريقة العقلاء طرا على الرجوع إلى خبر الثقة في أمورهم العادية ، و منها الاوامر الجارية من الموالي إلى العبيد . فنقول : إن الشارع إن اكتفى بذلك منهم في الاحكام الشرعية فهو ، و إلا وجب عليه ردعهم و تنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق في الاحكام الشرعية ، كما ردع في مواضع خاصة . و حيث لم يردع علم منه رضاه بذلك ، لان اللازم في باب الاطاعة و المعصية الاخذ بما يعد