المقصد الاول في القطع
مقدمة فنقول : لا إشكال في وجوب متابعة القطع و العمل عليه ما دام موجودا ، لانه بنفسه طريق إلى الواقع و ليس طريقيته قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفي.
و من هنا يعلم أن إطلاق الحجة عليه ليس كإطلاق الحجة على الامارات المعتبرة شرعا ، لان الحجة عبارة عن الوسط الذي به يحتج على ثبوت الاكبر للاصغر ، و يصير واسطة للقطع بثبوته له ، كالتغير لاثبات حدوث العالم
فقولنا : ( الظن حجة ، أو البينة حجة ، أو فتوى المفتي حجة ) ، يراد به كونه هذه الامور أوساطا لاثبات أحكام متعلقاتها فيقال : هذا مظنون الخمرية ، و كل مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه و كذلك قولنا : هذا الفعل مما أفتى المفتي بتحريمه ، أو قامت البينة على كونه محرما ، و كل ما كان كذلك فهو حرام
و هذا بخلاف القطع ، لانه إذا قطع بوجوب شيء فيقال : هذا