• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

مطالعه آزاد

نسخ در اصطلاح اصوليان و قرآن شناسان به صورت هاى مختلفى تعريف و تبيين شده است.
در نگرشى كلى و سير تاريخى از تعاريف ارائه شده، سير تحول اين اصطلاح بدين قرار است: قديمى ترين كتابى كه از ناسخ و منسوخ، اكنون در دسترس است، از ابن حزم اندلسى (320 ق.م) است.
وى نسخ را چنين تعريف كرده است: انه بيان انتهاء مدة العبادة، وقيل: انقضاء العبادة التي ظاهرها الدوام وقال بعضهم: انه رفع الحكم بعد ثبوته.
دكتر سليمان بن ابراهيم كه كتاب ناسخ و منسوخ ابوجعفر نحاس (338 ق.م) به تحقيق و كوشش وى چاپ شده، در مقدمه كتاب، با تتبع در اقوال، تعاريف را به ترتيب تقدم زمانى چنين آورده است:
1. ابوبكر جصاص (370 ق.م): بيان مدة الحكم والتلاوة.
2. قاضى ابوبكر باقلانى (403 ق.م): هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه.
اين تعريف را حازمى، خطيب بغدادى (463 ق.م) غزالى (505 ق.م) و ابن عطيه (546 ق.م) نيز اختيار نموده اند.
3. عبدالقاهر بغدادى (429 ق.م): انه بيان انتهاء مدة التعبد.
4. ابوالحسين بصرى معتزلى (436 ق.م): ازالة مثل الحكم الثابت بقول منقول عن الله او رسوله(ص) او فعل منقول عن رسوله مع تراخيه، على وجه لولاه لكان ثابتا.
5. مكى بن ابى طالب (438 ق.م): ازالة حكم المنسوخ كله، بغير حرف متوسط، ببدل حكم آخر او بغير بدل، في وقت معين، فهو بيان الازمان التي انتهى اليها العمل بالفرض الاول ومنها ابتدا الفرض الثاني، الناسخ للاول.
6. ابن حزم ظاهرى (456 ق.م): النسخ بيان انتهاء زمان الامر الاول فيما لايتكرر.
7. جوينى (478 ق.م): اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الاول.
8. رازى (606 ق.م): طريق شرعي يدل على ان مثل الحكم الذي كان ثابتا بطريق لايوجد بعد ذلك، مع تراخيه عنه، على وجه لولاه كان ثابتا.
9. ابن قدامه (620 ق.م): رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخطاب متراخ عنه.
10. آمدى (631 ق.م): النسخ عبارة عن خطاب الشارع، المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعي سابق.
11. ابن حاجب (646 ق.م): رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متاخر.
شاطبى (790 ق.م)، فتوحى (972 ق.م)، شوكانى (1250 ق.م) و جز اينها، همين تعريف را برگزيده اند.
12. قاضى بيضاوى (675 ق.م): هو بيان انتهاء حكم شرعي، بطريق شرعي متراخ عنه.
13. قرافى (684 ق.م): بيان لانتهاء مدة الحكم.
14. عبدالوهاب السبكى (771 ق.م): انه رفع الحكم الشرعي بخطاب.
15. زركشى (794 ق.م): بيان مدة الحكم.
16. ابويحيى زكريا الانصارى (926 ق.م): رفع حكم شرعي بدليل شرعي.
اين تعريف، همان سخن ابن حاجب است، بدون ذكر كلمه «متاخر». (6) (7) (8)
18. ميرزاى قمى نيز در قوانين الاصول مى گويد: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متاخر على وجه لولاه لكان ثابتا.
19. آية الله العظمى خوئى در تعريف نسخ آورده اند: هو رفع امر ثابت في الشريعة المقدسة، بارتفاع امده و زمانه، سواء اكان ذلك الامر المرتفع من الاحكام التكليفية ام الوضعية وسواء اكان من المناصب الالهية ام من غيرها، من الامور التي ترجع الى الله تعالى بما انه شارع; (9)