• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

الفصل الرابع في نكاح المتعة

و هو النكاح المنقطع و لا خلاف بين الإمامية في شرعيتهو إن اختلفوا بعد ذلك في نسخه و القرآن الكريم مصرح به في قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ( النساء:42) اتفق جمهور المفسرين على أن المراد به نكاح المتعة و أجمع أهل البيت (ع) على ذلك و روي عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب و ابن عباس و ابن مسعود أنهم قرأوا فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى و دعوى نسخه أي نسخ جوازه من الجمهور لم تثبت لتناقض رواياتهم بنسخه فإنهم رووا عن علي (ع) أن رسول الله (ص) نهى عن متعة النسايوم خيبرو رووا عن ربيع بن سبرة عن أبيه أنه قال شكونا العزبة في حجة الوداع فقال استمتعوا من هذه النساء فتزوجت امرأة ثم غدوت على رسول الله (ص) و هو قائم بين الركن و الباب و هو يقول إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع إلا و إن الله قد حرمها إلى يوم القيامة و من المعلوم ضرورة من مذهب علي (ع) و أولاده (ع) حلها و إنكار تحريمها بالغاية فالرواية عن علي (ع) بخلافه باطلة ثم اللازم من الروايتين أن تكون قد نسخت مرتين لأن إباحتها