مسائل عشرون
الأولى لو تزوج الأم و ابنتها في عقد واحد بطلا للنهي عن العقد الجامع بينهما و استحالة الترجيح لاتحاد نسبته إليهما
و لو جمع بين الأختين فكذلك لاشتراكهما في ذلك
و قيل و القائل الشيخ و جماعة منهم العلامة في المختلف
يتخير واحدة منهما . لمرسلة جميل بن دراج عن أحدهما ع في رجل تزوج أختين في عقد واحد قال هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء و يخلي سبيل الأخرىو هي مع إرسالها غير صريحة في ذلك لإمكان إمساك إحداهما بعقد جديد و مثله ما لو جمع بين خمس في عقد أو بين اثنين و عنده