• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

الفصل الثالث في المحرمات بالنسب و الرضاع و غيرهما من الأسباب و توابعها

يحرم على الذكر بالنسب تسعة أصناف من الإناث الأم و إن علت و هي كل امرأة ولدته أو انتهى نسبه إليها من العلو بالولادة لأب كانت أم لأم و البنت و بنتها و إن نزلت و بنت الابن فنازلا و ضابطهما من ينتهي إليه نسبه بالتوليد و لو بوسائط و الأخت و بنتها فنازلا و هي كل امرأة ولدها أبواه أو أحدهما أو انتهى نسبها إليهما أو إلى أحدهما بالتولد و بنت الأخ و إن نزلت كذلك لأب كان أم لأم أم لهما و العمة و هي كل أنثى هي أخت ذكر ولده بواسطة أو غيرها من جهة الأب أو الأم أو منهما و الخالة فصاعدا فيهما و هي كل أنثى هي أخت أنثى ولدته بواسطة أو بغير واسطة و قد يكون من جهة الأب كأخت أم الأب و المراد بالصاعد فيهما عمة الأب و الأم و خالتهما و عمة الجد و الجدة و خالتهما و هكذا لا عمة العمة و خاله الخالة فإنهما قد لا تكونان محرمتين و يحرم على المرأة ما يحرم على الرجل بالقياس