• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

الفصل الثانيفي العق

و يعتبر اشتماله على الإيجاب و القبول اللفظيين كغيره من العقود اللازمة فالإيجاب زوجتك و أنكحتك و متعتك لا غير أما الأولان فموضع وفاق و قد ورد بهما القرآن في قوله تعالى زوجناكها (الاحزاب:73) و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ( النساء:22) و أما الأخير فاكتفى به المصنف و جماعة لأنه من ألفاظ النكاح لكونه حقيقة في المنقطع و إن توقف معه على الأجل كما لو عبر بأحدهما فيه و ميزه به فأصل اللفظ صالح للنوعين فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما و يتميزان بذكر الأجل و عدمه و لحكم