• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

الفصل الثاني في متعلق الوصية في متعلق الوصية

و هو كل مقصود يقبل النقل للتملك عادة يقبل النقل عن الملك من مالكه إلى غيره فلا تصح الوصية بما ليس بمقصود كذلك إما لحقارته كفضلة الإنسان أو لقلته كحبة الحنطة و قشر الجوزة أو لكون جنسه لا يقبل الملك كالخمر و الخنزير و لا بما لا يقبل النقل كالوقف و أم الولد و لا يشترط كونه معلوما للموصي و لا للموصى له و لا مطلقا و لا موجودا بالفعل حال الوصية بل يكفي صلاحيته للوجود عادة في المستقبل . فتصح الوصية بالقسط و النصيب و شبهه كالحظ و القليل و الكثير و الجزيل و يتخير الوارث في تعيين ما شاء إذا لم يعلم من الموصي إرادة قدر معين أو أزيد مما عينه الوارث أما الجزء فالعشر لحسنة أبان بن تغلب عن الباقر (ع) متمثلا بالجبال العشرة التي جعل على كل واحد منها جزء من الطيور الأربعة و قيل السبع لصحيحة البزنطي عن أبي الحسن (ع) متمثلا بقوله تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منها جز