كتاب الجعالة
الجعالة صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض لغة مال يجعل على فعل و شرعا
صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العلم فيهما أي في العمل و العوض كمن رد عبدي فله نصفه مع الجهالة به و بمكانه و بهذا تتميز عن الإجارة على تحصيل منفعة معينة لأن التعيين شرط في الإجارة و كذا عوضها أما عدم اشتراط العلم بالعمل هنا فموضع وفاق و أما العوض ففيه خلاف يأتي تحقيقه و يجوز على كل عمل محلل مقصود للعقلاء
غير واجب على العامل فلا يصح على الأعمال المحرمة كالزنا و لا على ما لا غاية له معتد بها عقلا كنزف ما البئر و الذهاب ليلا إلى بعض المواضع الخطيرة و نحوهما مما يقصده العابثون نعم لو كان الغرض به التمرن على الشجاعة و أضعاف الوهم و نحوه من الأغراض المقصودة للعقلاء صح و كذا لا يصح على الواجب عليه كالصلاة
و لا يفتقر إلى قبول لفظي بل يكفي فعل مقتضى الاستدعاء به
و لا إلى مخاطبة شخص معين فلو قال من رد عبدي أو خاط ثوبي