الفصل الثالث في المحرمات بالنسب و الرضاع و غيرهما من الأسباب
و توابعها يحرم على الذكر بالنسب تسعة أصناف من الإناث
الأم و إن علت و هي كل امرأة ولدته أو انتهى نسبه إليها من العلو بالولادة لأب كانت أم لأم
و البنت و بنتها و إن نزلت
و بنت الابن فنازلا و ضابطهما من ينتهي إليه نسبه بالتوليد و لو بوسائط
و الأخت و بنتها فنازلا و هي كل امرأة ولدها أبواه أو أحدهما أو انتهى نسبها إليهما أو إلى أحدهما بالتولد
و بنت الأخ و إن نزلت
كذلك لأب كان أم لأم أم لهما
و العمة و هي كل أنثى هي أخت ذكر ولده بواسطة أو غيرها من جهة الأب أو الأم أو منهما
و الخالة فصاعدا فيهما و هي كل أنثى هي أخت أنثى ولدته بواسطة أو بغير واسطة و قد يكون من جهة الأب كأخت أم الأب
و المراد بالصاعد فيهما عمة الأب و الأم و خالتهما و عمة الجد و الجدة و خالتهما و هكذا لا عمة العمة و خاله الخالة فإنهما قد لا تكونان محرمتين و يحرم على المرأة ما يحرم على الرجل بالقياس