• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

كتاب المزارعة

و هي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها لغة مفاعله من الزرع و هي تقتضي وقوعه منهما معا لكنها في الشرع صارت معاملة على الأرض بحصة من حاصلها إلى أجل معلوم و نسب الفعل إليهما بفعل أحدهما مع طلب الآخر فكأنه لذلك فاعل كالمضاربة و خرج بالمعاملة على الأرض المساقاة فإنها بالذات على الأصول و بالحصة إجارة الأرض للزراعة أو الأعم إذ لا تصح بحصة من الحاصل و قيد الأجل لبيان الواقع أو تخصيص للصحيحة أو استطراد لبعض الشرائط التي يحصل بها الكشف عن الماهية و إن لم يكن ذكرها من وظائف التعريف