كتاب الوديعة
و هي استنابة في الحفظ أي استنابة فيه بالذات فلا
يرد مثل الوكالة في بيع شيء أو شرائه مع إثبات اليد عليه فإنها تستلزم
الاستنابة فيه إلا أنها بالعرض و القصد بالذات الإذن فيما وكل فيه ثم
الاستنابة إنما تكون من المودع و الوديعة لا تتم إلا بالمتعاقدين فلا
تكون الوديعة هي الاستنابة بل هي و قبولها و إن اكتفينا بالقبول الفعلي
و كان التعريف