كتاب الصلح
و هو جائز مع الإقرار و الإنكار عندنا مع سبق نزاع
و لا معه ثم إن كان المدعي محقا استباح ما دفع إليه المنكر صلحا و إلا
فهو حرام باطنا عينا كان أم دينا حتى لو صالح عن العين بمال فهي
بأجمعها حرام و لا يستثنى له منها مقدار ما دفع من العوض لفساد
المعاوضة في نفس الأمر نعم لو استندت الدعوى إلى قرينة كما لو وجد بخط
مورثه أن له حقا على أحد فأنكر و صالحه على إسقاطها بمال فالمتجه صحة
الصلح