كتاب الضمان
و المراد به الضمان بالمعنى الأخص قسيم الحوالة و
الكفالة لا الأعم الشامل لهما و هو التعهد بالمال أي الالتزام به من البريء من مال مماثل لما ضمنه للمضمون عنه و بقيد
المال خرجت الكفالة فإنها تعهد بالنفس و بالبريء الحوالة بناء على
اشتراطها بشغل ذمة المحال عليه للمحيل بما أحال به
و
يشترط كماله أي كمال الضامن المدلول عليه بالمصدر أو اسم الفاعل
أو المقام و حريته فلا يصح ضمان العبد في
المشهور لأنه لا يقدر على شيء و قيل يصح و يتبع به بعد العتق إلا أن يأذن المولى فيثبت المال في ذمة
العبد لا في مال المولى لأن إطلاق الضمان أعم من كل منهما فلا
يدل على الخاص