• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

كتاب الضمان

و المراد به الضمان بالمعنى الأخص قسيم الحوالة و الكفالة لا الأعم الشامل لهما و هو التعهد بالمال أي الالتزام به من البريء من مال مماثل لما ضمنه للمضمون عنه و بقيد المال خرجت الكفالة فإنها تعهد بالنفس و بالبريء الحوالة بناء على اشتراطها بشغل ذمة المحال عليه للمحيل بما أحال به و يشترط كماله أي كمال الضامن المدلول عليه بالمصدر أو اسم الفاعل أو المقام و حريته فلا يصح ضمان العبد في المشهور لأنه لا يقدر على شيء و قيل يصح و يتبع به بعد العتق إلا أن يأذن المولى فيثبت المال في ذمة العبد لا في مال المولى لأن إطلاق الضمان أعم من كل منهما فلا يدل على الخاص