كتاب المزارعة
و هي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها لغة مفاعله من الزرع و هي تقتضي وقوعه منهما معا لكنها في الشرع صارت معاملة على الأرض بحصة من حاصلها إلى أجل معلوم و نسب الفعل إليهما بفعل أحدهما مع طلب الآخر فكأنه لذلك فاعل كالمضاربة و خرج بالمعاملة على الأرض المساقاة فإنها بالذات على الأصول و بالحصة إجارة الأرض للزراعة أو الأعم إذ لا تصح بحصة من الحاصل و قيد الأجل لبيان الواقع أو تخصيص للصحيحة أو استطراد لبعض الشرائط التي يحصل بها الكشف عن الماهية و إن لم يكن ذكرها من وظائف التعريف