كتاب الوديعة
و هي استنابة في الحفظ أي استنابة فيه بالذات فلا يرد مثل الوكالة في بيع شيء أو شرائه مع إثبات اليد عليه فإنها تستلزم الاستنابة فيه إلا أنها بالعرض و القصد بالذات الإذن فيما وكل فيه ثم الاستنابة إنما تكون من المودع و الوديعة لا تتم إلا بالمتعاقدين فلا تكون الوديعة هي الاستنابة بل هي و قبولها و إن اكتفينا بالقبول الفعلي و كان التعريف