كتاب الحوالة
و هي التعهد بالمال من المشغول بمثله للمحيل هذا هو القدر المتفق عليه من الحوالة و إلا فالأقوى جوازها على البريء للأصل لكنه يكون أشبه بالضمان لاقتضائه نقل المال من ذمة مشغولة إلى ذمة بريئة فكان المحال عليه بقبوله لها ضامن لدين المحتال على المحيل و لكنها لا تخرج بهذا الشبه عن أصل الحوالة فتلحقها أحكامها
و يشترط فيها رضا الثلاثة أما رضا المحيل و المحتال فموضع وفاق و لأن من عليه الحق مخير في جهات القضاء من ماله و دينه المحال به من جملتها