كتاب الضمان
و المراد به الضمان بالمعنى الأخص قسيم الحوالة و الكفالة لا الأعم الشامل لهما و هو التعهد بالمال أي الالتزام به من البريء من مال مماثل لما ضمنه للمضمون عنه و بقيد المال خرجت الكفالة فإنها تعهد بالنفس و بالبريء الحوالة بناء على اشتراطها بشغل ذمة المحال عليه للمحيل بما أحال به
و يشترط كماله أي كمال الضامن المدلول عليه بالمصدر أو اسم الفاعل أو المقام و حريته فلا يصح ضمان العبد في المشهور لأنه لا يقدر على شيء و قيل يصح و يتبع به بعد العتق إلا أن يأذن المولى فيثبت المال في ذمة العبد لا في مال المولى لأن إطلاق الضمان أعم من كل منهما فلا يدل على الخاص