إما مشروط بقصد القربة أو تفضل من الله تعالى من غير
اعتبار الثواب بواسطة الوجهين و قد يقع التفضل على كثير من فاعلي البر
من غير اعتبار القربة كالكرم و يفتقر القرض إلى إيجاب و قبول
و الصيغة
أقرضتك أو انتفع به أو تصرف فيه
أو ملكتك أو
أسلفتك أو خذ هذا أو اصرفه
و عليك عوضه
و ما أدى
هذا المعنى لأنه من العقود الجائزة و هي لا تنحصر في لفظ بل تتأدى بما
أفاد معناها و إنما يحتاج إلى ضميمة و عليك عوضه ما عدا الصيغة الأولى
فإنها صريحة في معناه لا تفتقر إلى انضمام أمر آخر
فيقول المقترض قبلت و شبهه مما دل على الرضا