كتاب الدين
و هو قسمان الأول القرض بفتح القاف و كسرها و فضله عظيم و الدرهم منه بثمانية عشر درهما مع أن درهم الصدقة بعشرة قيل و السر فيه أن الصدقة تقع في يد المحتاج و غيره و القرض لا يقع إلا في يد المحتاج غالبا و أن درهم القرض يعود فيقرض ثانيا و درهم الصدقة لا يعود
و اعلم أن القرض لا يتوقف على قصد القربة و مطلق الثواب يتوقف عليها فليس كل قرض يترتب عليه الثواب بخلاف الصدقة فإن القربة معتبرة فيها فإطلاق كون درهم القرض بثمانية عشر