لما ذكر يظهر وجه تسمية الامامة و
العدل باصول المذهب فان معناه بعد ما عرفت من كفاية الشهادتين تعبدا في ترتيب
احكام الاسلام ان انكارهما يوجب الخروج عن مذهب الامامية لا عن اجراء الاحكام
الاسلامية .
المقام الخامس:
في وجوب النظر في امامة
ائمتنا – عليهم السلام –
ولا ريب في ذلك
بناء علي كونها اصلا من اصول الدين ، فيجب النظر فيها عقلا كسائر آحاد اصول
الدين بملاك واحد، كما مر في اول الشرح من وجوب دفع الضرر المحتل، ووجوب شكر
المنعم .
و اما بناء علي عدم كونها اصلا من
اصول الدين كما ذهب اليه اكثر العامة فعلي الاقل تكون الامامة قابلة للنظر و البحث
بعنوان المرجعية العلمية الالهية ؛ لامكان تعيين اشخاص من ناحيته تعالي لبيان
الاحكام وحفظها، فمع هذا الاحتمال يجب بحكم العقل الفحص و النظر فيه ، فان ثبتت
تلك المرجعية لاحاد من الامة فلا يعلم بفراغ الذمة من التكاليع الشرعية الا
بمراجعتهم و اخذ الاحكام منهم؛ لانهم حجة في بيان الاحكام لا غيرهم ، فالعقل يحكم
بوجوب القطع بفراغ الذمة من التكاليف الشرعية دفعا للضرر المحتمل، وهو لا يحصل الا
بالرجوع إلى من نقطع بفراغ الذمة باتباعه ، فالبحث و النظر عمن نكون مامورين
باتباعه واجب عقلي .
ونحن ندعي ونعتقد ان الائمة الاثني
عشر – عليهم السلام – بعد نبينا محمد – صلي الله عليه وآله – هم خلفاءالله في ارضه
وامناؤه علي احكامه، فلو لم تثبت ولايتهم المعنوية وزعامتهم السياسية و الاجتماعيه
لاخواننا المسلمين ، فلو لم يتفحصوا و لم ينظروا حتي ياخذوا باثارهم مع ان
مرجعيتهم العلمية ثابتة بالروايات المتواتره بين الفريقين .
منها : الحديث المعروف بحديث
الثقلين المجمع عليه بين الفريقين ، المروي في الكتب المعتبرة عن النبي _ صلي الله
عليه و اله – انه قال في مواضع متعددة