و الحاصل: أنّه لو کان تفهيم المعني الموضوع له هو الغاية من وراء الکلام، فالاستعمال حقيقي، و إن کان مقدّمة و مرآة لتفهيم فرد ادّعائي و لو بالقرينة فالاستعمال مجازي.
أمر السادس: علامات الحقيقة و المجا
إذا استعمل المتکلم لفظاً في معني معيّن، فلو عُلِم أنّه موضوع له، سمِّي هذا الاستعمال حقيقيّاً، و أمّا إذا شُکّ في المستعمل فيه و أنّه هل هو الموضوع له أو لا؟ فهناک علامات تميّز بها الحقيقة عن المجاز.
التبادر
هو انسباق المعني إلي الفهم من نفس اللّفظ مجرّداً عن کلّ قرينة، و هذا يدلّ علي أنّ المستعمل فيه معني حقيقيّ، إذ ليس لحضور المعني في الذهن سبب سوي أحد أمرين، إمّا القرينة، أو الوضع، و الأوّل منتفٍ قطعاً کما هو المفروض، فيثبت الثاني.
صحّة الحمل و السلب
إنّ صحّة الحمل دليل علي أنّ الموضوع الوارد في الکلام قد وضع للمحمول کما أنّ صحّة السلب دليل علي عدم وضعه له.
وضيحه
أنّ الحمل علي قسمين:
أوّل: الحمل الأوّلي الذاتي
و هو ما إذا کان المحمول نفسَ الموضوع مفهوماً بأن يکون ما يفهم من أحد هما نفسَ ما يفهم من الآخر، مع اختلاف بينهما