استدلال القائلين بالاحتياط
ان الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينة، فذمه المکلف مشغولة بالواجب المردد بين الاقل و الاکثر، و لا يحصل اليقين بالبراءة الا بالاتيان بالاکثر نظير ما اذا امر الصلاة الفائتة بين احدي الصلاتين: المغرب او العشاء، فيجيب الاتيان بالاقل و الاکثر کما يجب الاتيان بکلتا الصلاتين. احظ عليه
: وجود الفرق بين المشبه ( دوران الواجب بين الاقل و الاکثر) و المشبهة به ( دوران الواجب بين المتباينين) فان العلم الاجمالي في الثاني باق علي حاله حيث ان الواجب مردد بين شيئين مختلفين غير متداخلين کصلاتي المغرب و العشاء.
و هذا بخلاف المقام فان الترديد زائل بادني تامل حيث يعلم وجوب الاقل علي کل حال، بنحو لا يقبل الترديد ، و انما الشک في الوجوب الزائد اي السورة، ففي مثله يکون وجوب الاقل معلوما علي کل حال، و وجوب الزائد مشکوکا من راس، فياخذ بالمتيقن و تجري البراءة في المشکوک.
ومن ذلک يعلم ان عد الشک في الاقل والاکثر الارتباطيين من باب العلم الاجمالي انما هو بظاهر الحال و بدء الامر، و اما بالنسبة الي حقيقة الامر فوجوب الزائد داخل في الشبهة البدوية التي اتفق الاخباري والاصولي علي جريان البراءة فيها.
المسالة الثانية:
دوران الامر بين الاقل و الاکثر لاجل اجمال النصاذا دار الواجب بين الاقل و الاکثر لاجل اجمال النص، کما اذا علق الوجوب في الدليل لفظي مردد معناه بين المرکبين يدخل اقلهما تحت الاکثر بحيث يکون اتيان الاکثر اتيانا للاقل، و لا عکس، کما اذا دل الدليل علي غسل ظاهر البدن