أمر الأوّل: تعريف علم الأُصول
وضوعه و غايت
إنّ لفظة أُصول الفقه تشتمل علي کلمتين تدلاّن علي أنّ هنا أُصولاً وقواعد يتّکل الفقه عليها، فلابدّ من تعريف الفقه أوّلاً، ثمّ تعريف أُصوله ثانياً.
فقه -
علي ما هو المعروف في تعريفه - : هو العلم بالأحکام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية.
فخرج بقيد «الشرعية» العقلية، و بـ «الفرعية» الاعتقادية و المسائل الأُصولية و بـ «التفصيلية» علم المقلِّد بالأحکام، فإنّه و إن کان عالماً بالأحکام، لکنّه لا عن دليل تفصيلي، بل بتبع دليل إجمالي و هو حجّية رأي المجتهد في حقّه في عامة الأحکام، و أمّا المجتهد فهو عالم بکلّ حکم عن دليله الخاص.
أُصو
و إليک بيان أُمور ثلاثة فيه:
تعريفه:
هو علم يبحث فيه عن القواعد التي يتوصّل بها إلي استنباط الأحکام الشرعية عن الأدلّة.
و علي ذلک فعلم أُصول الفقه من مبادئ الفقه، و يتکفّل بيان کيفيّة إقامة الدليل علي الحکم الشرعي.
. موضوعه:
کلّ شيء يصلح لأن يکون حجّة في الفقه و من شأنه أن يقع في طريق الاستنباط.
فإنّه ليس کلّ قاعدة علمية تصلح لأن تکون حجّة في الفقه فليس لمسائل العلوم الطبيعية و لا الرياضية، هذه الصلاحية، و إنّما هي لعديد من المسائل ، کظواهر الکتاب و خبر الواحد، و الشهرة الفتوائية، إلي غير ذلک.