في النهي
المبحث الثانيفي النّهي
النَّهي: هو طلب الكفِّ عن الشيء على وجه الاستعلاء(61) مع الإلزام، وله صيغةٌ واحدةٌ، وهي المضارع المقرون بلا الناهية: كقوله تعالى:
(ولا تُفسِدُوا في الأرض بعد إصْلاحها)[الأعراف: 85]
(ولا تجسَّسُوا ولا يغْتَبْ بعْضُكُم بعْضاً)[الحجرات: 12].
وقد تخرج هذه الصِّيغة عن أصل معناها إلى معان أُخَر، تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال.
1 ـ كالدُّعاء: نحو قوله تعالى:
(رَبَّنَا لا تؤاخذْنا إنْ نسينا أو أخْطأنا)[البقرة: 286].
2 ـ والالتماسُ: كقولك لمنْ يُساويك: أيها الأخ لا تَتَوَانَ.
3 ـ والإرشاد: كقوله تعالى:
(لاَ تَسْأَلوا عَنْ أشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤكم)[المائدة: 101].
4 ـ والدوام: كقوله تعالى:
(وَلاَ تَحْسَبَنَّ الله غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظالِمونَ)[ابراهيم: 42].